الميرزا جواد التبريزي
67
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
بها ، لان ما أتى بها وإن صحت وتمت إلاّ أنها ليست بمأمور بها . إن قلت : كيف يحكم بصحتها مع عدم الأمر بها ؟ وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها ، حتى فيما إذا تمكن مما أمر بها ؟ كما هو ظاهر إطلاقاتهم ، بأن علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الاتمام والاخفات وقد بقي من الوقت مقدار إعادتها قصراً أو جهراً ، ضرورة أنه لا تقصير هاهنا يوجب استحقاق العقوبة ، وبالجملة كيف يحكم بالصحة بدون الأمر ؟ وكيف يحكم